مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 4
تتكون اللجنة من :
قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميادين قانون الأعمال ممثل المفتشية العامة للمالية، يقترحه وزير المالية، ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل المنظمة النقابية الوطنية الأكثر تمثيلا.
تحدد قائمة أعضاء اللجنة بمرسوم تنفيذي .
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.