مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 14
يتعين على أعضاء اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني بشأن كل المسائل التي سيقومون بمعالجتها في إطار مهمتهم، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات.
يتعين على مستخدمي اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات.