مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 11
يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / شهريا للرئيس، 10.000 دج / شهريا للأعضاء.