مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 10
للجنة وسائل مادية ومالية تتلاءم مع مهماتها. وتتحمل الدولة أعباء هذه الوسائل.
تخضع ميزانية اللجنة لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.
رئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي ، ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي اللجنة.