مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 9
لا يجوز التنازل عن سندات الشركة المستعادة ، المصدرة تمثيلا لرأسمالها طوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب. ولا يمكن أن تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء ، والتي تحوزها الشركة المستعيدة في شكل حافظة، موضوع صفقة تجارية قبل دفع مبلغها كاملا.
وفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل انقضاء هذا الأجل، يتعين على الشركة المستعيدة أن تسدد مبلغ التخفيض الذي منحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم.