مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 8
تكون مساهمة الأجراء المستعيدين في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة مبلغ حصتهم المقدمة.
ولا يشترط على هؤلاء الأجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدة.
غير أنه يجب ألا يحوز الأجير الواحد 50 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة الجديدة.