مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 7
يمكن أجراء المؤسسة المزمع التنازل عنها الذين لا تهمهم الاستعادة، حسب الحالة ، إما أن يحتفظوا بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراء، وإما أن يتلقوا تعويضات طبقا للتشريع المعمول به.