مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 6
يتعين على الأجزاء المعنيين، بعد التصريح بنية الشراء، أن ينتظموا وجوبا في شركة موجهة للقيام بشراء المؤسسة المزمع التنازل عنها، في أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية