مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 2
يتخذ مجلس مساهمات الدولة قرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية بناء على تقرير مفصل من الوزير المكلف بالمساهمات