مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 11
يدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة كما يأتي :
- دفع حصة أولية يحدد مبلغها في عقد التنازل مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، تسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاها عشرون
(20) سنة، مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وذلك على أقساط سنوية ثابتة تدفع في 31 ديسمبر من كل سنة.
يحدد مجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل. 25 شعبان عام 1422 ه / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م