مرسوم تنفيذي رقم 01-352
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20
المادة 6
يمكن تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة. ولا يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث (3) سنوات.