مرسوم تنفيذي رقم 01-352
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20
المادة 5
يكفل السهم النوعي للمستفيد الحقوق المحددة أدناه :
- تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من دون حق التصويت
- سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما يأتي: * تغيير طبيعة نشاط المؤسسة * * التصفية الإرادية * تقليص عدد المستخدمين.