مرسوم تنفيذي رقم 01-352
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20
المادة 3
يقرر رئيس الحكومة مدى جدوى النص على السهم النوعي لصالح المتنازل ، بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمساهمات.