مرسوم تنفيذي رقم 01-351
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. 15
المادة 9
يتقاضى محافظ الحسابات أتعابا تتحملها الجمعية وتحدّد باتفاق مشترك على أساس الاقتراح الذي توافق عليه الهيئة الإدارية للجمعية وتصادق عليه الجمعية العامة التي عينته طبقا للمادة 4 أعلاه .
يبين اقتراح الأتعاب حجم الساعات الضرورية لإنجاز مهمته وفقا لتكلفة الساعة المحددة عن طريق التنظيم. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2004 م