مرسوم تنفيذي رقم 01-351
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. 15
المادة 6
يوقع محافظ الحسابات عند استلام مهامه على رسالة القبول حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم ويبين فيها صراحة عدم وجوده في حالة تنافي، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأنه غير منخرط في الجمعية.