مرسوم تنفيذي رقم 01-351
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. 15
المادة 4
يتعين على الهيئة الإدارية للجمعية، بعد مصادقة الجمعية العامة للمنخرطين تعيين محافظ للحسابات مسجل في قائمة المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات مالية متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة ، قصد الشروع في مراجعة حسابات نفقات الإعانات الممنوحة للجمعية.
العبادة 5 : يجب أن ترسل الهيئة الإدارية نسخة من المحضر المتضمن تعيين محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة وإلى السلطات المانحة الدولة و/أو الجماعات المحلية) في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما بعد التعيين.