المادة 11
يعد محافظ الحسابات، وفقا للمعايير والاجتهادات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به عند نهاية أشغاله تقريرا كتابيا عن مراجعة الحسابات يبين فيه الطريقة المتبعة ويبدي رأيه طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وكذا تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي قام بها مع توضيح ما يأتي :
1 - السلطة أو السلطات المانحة للإعانات
2 - شروط المنح حسب الغاية التي ترتبط بها هذه الإعانات والوثائق التي تقدمها الجمعية
3 - قائمة المكلفين بطلب الإعانات والأشخاص المكلفين بالالتزام بالنفقات وتحديد هويتهم.
4 - الاستعمال الحقيقي للإعانة
5 - تطابق استعمال الإعانة الممنوحة مع الغرض الذي خصصت من أجله، -6 جرد مادي للأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو موضوع الإعانة. :
المادة : 12 : ترسل الهيئة الإدارية تقرير محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة وإلى كل سلطة مانحة معنية وإلى الجمعية العامة للجمعية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.