مرسوم تنفيذي رقم 01-350
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-350 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير 14
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 304-2000 المؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.