مرسوم تنفيذي رقم 01-349
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-349 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (3.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم. 01-31 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".