مرسوم تنفيذي رقم 01-347
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-347 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية - الفرع الجزئي الثاني، وفي الباب رقم 31-12 " المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة ".