مرسوم تنفيذي رقم 01-343
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-343 مؤرخ في 12 شعبان عام 1422 الموافق 29 أكتوبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العسل" ( الكتلة : 236)
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.