مرسوم تنفيذي رقم 01-341
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
الفصل الأول — التشكيل
المادة 3
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل.