الفصل الأول — التشكيل
المادة 2
تتشكل اللجنة من ممثلين عن :
- الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالجمارك الوطنية
- الوزير المكلف بالحماية المدنية
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالسكن / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه مساعدتها في أشغالها.