مرسوم تنفيذي رقم 01-341
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
الفصل الثالث — التسيير
المادة 10
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (2) أعضائها .