مرسوم تنفيذي رقم 01-339
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-339 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رئيس مكتب أربعة ( 4 ) مناصب لكل مديرية فرعية.