المادة 5
مديرية التشغيل، وتكلف بما يأتي :
تنظيم تسيير سوق العمل وتأطيره وتنفيذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على الشغل وتحقيق تقارب أفضل ما بين طلبات وعروض العمل وضع نظام للإعلام للتعرف على عالم الشغل وتطور تقلبات سوق العمل السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير اليد العاملة الأجنبية إعداد برامج في ميدان ترقية التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها، المبادرة بوضع أدوات تقييم كمي ونوعي لبرامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتكلف بما يأتي :
تصور ووضع أدوات تنظيم سوق العمل ومتابعتها،
- إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم سوق العمل وتقدير آفاق تطوره
- وضع نظام إعلامي حول التشغيل وتطور تقلبات سوق العمل.
المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتكلف بما يأتي :
دراسة جميع التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل واقتراحها تنفيذ البرامج البديلة للتشغيل التي يبادر بها القطاع وتقييمها دوريا ، ضمان التنسيق مع مجموع المتدخلين في تنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني.
المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلف بما يأتي :
اقتراح جميع الأعمال الهادفة إلى تشجيع تطوير مؤهلات الفئات العاملة
- تعريف المهن الجديدة وتقييم الفروع والمؤهلات الناقصة في سوق العمل، صياغة اقتراحات برامج تسمح بتحقيق التصحيح والتكييف من أجل ملاءمة أفضل بين التشغيل والتكوين المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد آليات الحفاظ على التشغيل الموجود وتنفيذها،
- المبادرة بكل الإجراءات الرامية إلى تشجيع إعادة الإدماج المهني للعمال جمع المعطيات الخاصة بتدفق العمال وتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتحليلها، تنظيم توظيف اليد العاملة الوطنية في الأسواق الخارجية تحيين المعطيات الخاصة باليد العاملة والكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.