المادة 4
مديرية الضمان الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
- دراسة برنامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وتحضير ذلك، إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضد الاجتماعي في إطار الإجراءات المقررة ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف هيئات الضمان الاجتماعي، تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز توازنه المالي والمحافظة عليه، مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وضمان تنفيذها، المبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وترقية أنظمة تكاملية للحماية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي ، السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبتهما.
دراسة الملفات وتحضيرها ، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ، قصد التفاوض في الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها. 14 شعبان عام 1422 / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م التكفل بجميع المسائل المتعلقة لا سيما بالأسعار وقائمة الأدوية والاتفاقيات والمراقبة الطبية وتكاليف العلاج
- دراسة القرارات التي تتخذها لجان الطعون المسبقة وكذا كل مداولات مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالأداءات.
المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات المالية في مجال الضمان الاجتماعي، دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- دراسة مداولات مجالس الإدارة التي يمكن أن يكون لها انعكاس على توازن صناديق الضمان الاجتماعي،
- تجميع و تحليل الجداول الإحصائية التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي والقيام بتلخيصها.
المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات ومتابعة نشاطها وحصائلها،
- متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية القيام بكل دراسة أو نشاط يهدف إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية.
المديرية الفرعية للتقييم والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التصحيحات الملائمة دراسة تقارير مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي قصد المصادقة عليها، 14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2001 م
- تطوير آليات مراقبة نفقات الصحة التي هي على عاتق الضمان الاجتماعي تصور ووضع منظومة إعلامية تتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي وضمان انسجامها مع المنظومة الإعلامية الوطنية المبادرة بالدراسات الاستكشافية الخاصة بالتوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي
- إعداد مذكرات ظرفية حول الضمان الاجتماعي.