المادة 3
مديرية علاقات العمل ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات العمل وتنظيمها،
- ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء و أرباب العمل، ضمان التنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي تنظيم متابعة تطوّر القدرة الشرائية لمداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية تنظيم المعلومات المتعلقة بتشريع العمل وضمانها، إعداد المعايير القانونية الخاصة بالصحة والأمن وطب العمل.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية و مداخيل الأجور، وتكلف بما يأتي :
- إجراء كل التحقيقات الخاصة بتطور مستويات الأجور، متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية اقتراح إجراءات التصحيح الملائم للحفاظ على القدرة الشرائية تحليل وضع التفاوض في مجال الأجور، المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل ،
- السهر، بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي، متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية ، وتكلف بما يأتي :
إعداد المقاييس القانونية في ميدان حفظ الصحة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها ،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين ، القيام بتحقيقات حول حالة تطبيق التدابير القانونية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل ،
- ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية.
المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي وتكلف بما يأتي :
ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، و تقييم نتائجه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اقتراح الآليات و الأدوات الهادفة إلى تطوير التشاور ، ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل و متابعة الوضع القانوني للمنظمات النقابية المعتمدة تقييم تمثيلية المنظمات النقابية المعتمدة.