المادة 7
يقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطّرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم يبادر بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بالمهام المسندة إليه،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع أنظمة التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.