المادة 6
يتولى وزير العمل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهماته في ذلك، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج ضمن صلاحياته.