المادة 5
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال التشغيل، ما يأتي :
يقوم بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل، ويقترحها وينفذها، 7 يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه يدرس ويقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرامج الخاصة بالتشغيل ينشط وينسق نشاطات الهياكل والهيئات المكلفة بالتشغيل التابعة للقطاع،
- يبادر ويقترح أدوات التقويم الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره يؤطر وينظم سوق التشغيل وينفذ كل التدابير الهادفة إلى تقريب العرض من الطلب
- يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال و/ أو يكيفها، يجمع المعطيات الضرورية ويقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.