مرسوم تنفيذي رقم 01-338
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-338 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 العمل والضمان الاجتماعي
المادة 4
يتولى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال الضمان الاجتماعي، ما يأتي :
يبادر باقتراح المعايير القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضديات
- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتنميته يبادر بكل إجراء من شأنه تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي بشكل دائم، وينفذه.
يبادر بكل دراسة وبحث يهدفان إلى الحفاظ على الضمان الاجتماعي وترقية الأشكال التكميلية للوقاية، يسهر على ترشيد وعصرنة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي.