المادة 3
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال العمل، ما يأتي :
يضع ويكيّف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد كيفيات تدخل مفتشية العمل بهدف الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتطبيق تشريع العمل يحدد التدابير والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية والصحة والأمن وطب العمل
- ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطوّر قدرتها الشرائية ويقترح كل التدابير قصد حمايتها، لا سيما لصالح العمال ذوي الدخل الضعيف يسهر على تنظيم الإعلام في اتجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته ينظم التشاور مع المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل يضمن التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة بعالم الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي.