المادة 2
يمارس وزير العمل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
- يقترح المخططات الضرورية لتطوير علاقات العمل وتدعيم منظومة الضمان الاجتماعي ويسهر على تنفيذها، يضع منظومات الإعلام والتسيير والمراقبة التي تتماشى وحاجات القطاع، يضع مخطّطا لتطوير التجهيزات المخططة التابعة للقطاع ويتابع تنفيذه يسهر على توحيد جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتوحيد هياكلها من أجل نجاعتها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها يعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال التشغيل وتطويرها يسهر على توحيد جهود المصالح الخارجية لتطوير السياسة العامة للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي.