المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات" بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".