المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 080-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة اشتراكات محترفي الصيد البحري الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري الهبات والوصايا ،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
الإعانات المقدمة من أجل ترقية الصيد البحري وتطويره.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية