مرسوم تنفيذي رقم 01-337
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "، المعدل والمتمم
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية هو الأمر بصرف هذا الحساب".