مرسوم تنفيذي رقم 01-330
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-330 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 7
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس