مرسوم تنفيذي رقم 01-330
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-330 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 7
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية