مرسوم تنفيذي رقم 01-327
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-327 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".