مرسوم تنفيذي رقم 01-327
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-327 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.