مرسوم تنفيذي رقم 01-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.