المادة 8
مديرية التنظيم والعلاقات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المشاركة ، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية متابعة نشاطات التعاون الدولي للقطاع، تنسيق الأعمال الاستعجالية مع الشركاء الوطنيين والأجانب، بهدف التكفّل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان تناسق المشاريع التمهيدية للنصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور المشترك بين الوزارات النظر في المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهياكل غير الممركزة، عند الحاجة في مجال المنازعات، المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- ملفات التعاون تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعتها.
المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الأعمال الإنسانية مع الهيئات المعنية وتنظيمها،
- إقرار استراتيجيات وآليات البحث عن الهبات وجمعها، وإيصالها وتسييرها، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م