مرسوم تنفيذي رقم 01-318
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة 10
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.