مرسوم تنفيذي رقم 01-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة 5
يبادر وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ويضعها.
ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م