مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
ينفذ المركز برنامج عمله بالتنسيق مع هياكل وأجهزة القطاع المركزية والمصالح غير الممركزة. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 21 أكتوبر سنة 2001 م