مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 38
تسند عمليات تنفيذ ميزانية المركز إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.