مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
يعد مدير المركز مشروع الميزانية التقديرية السنوية ويعرضه على مجلس الإدارة، ثم يرسله إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.