مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 32
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من مدير المركز أو ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3