مرسوم تنفيذي رقم 01-316 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-175

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 و المتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-175

    مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمركز الثقافي الإسلامي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 72-07 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.